الصحيح

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الصحيح

منتدى الصحيح ..لاينشر الا الصحيح..على منهج اهل السنة بأتباع سلفنا الصالح..ونردفيه على الشبهات وعلى اهل الضلال والفرق المختلفة


    سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها

    avatar
    أبو مصعب
    رئيس المنتديات
    رئيس المنتديات


    عدد المساهمات : 506
    نقاط : 1234
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 30/09/2010
    العمر : 44

    سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها Empty سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها

    مُساهمة  أبو مصعب الأحد أكتوبر 17, 2010 12:44 pm

    [size=16]سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها 12


    أود أن أستفهم عن وضع المرأة المطلقة في شهور العدة
    وهي لا تزال في منزل الزوجية وما هي حدود التعامل بينها وبين مطلقها ؟
    هل تحتجب عنه ؟ هل تجب عليه نفقتها ؟
    وهل تلزم بأداء أعمال المنزل وشؤونه الخاصة ؟

    أرجو أن يكون السؤال واضحاً مع جزيل الشكر


    [size=12][size=12]سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها 1.1 [/size][/size]

    الجواب :
    وجزاك الله خيرا .

    1 – المطلّقة إما أن تكون مُطلّقة طلاقا رَجعِيًّا
    لا تزال في عِدّتها ؛ بحيث يملك الزوج إرجاعها .

    وإما أن تكون مُطلّقة طلاقا بائنا .

    فالأُولَى
    لا يجوز للزوج أن يُخرجها مِن بَيته ، ولا يجوز لها أن تَخْرُج
    لقوله تبارك وتعالى :
    (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
    وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
    وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .

    قال البغوي في تفسيره :
    (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ)
    أراد به إذا كان المسكن الذي طَلّقها فيه للزوج ، لا يجوز له أن يُخْرِجها منه .
    (وَلا يَخْرُجْنَ)
    ولا يجوز لها أن تَخْرُج ما لم تنقضِ عِدّتها
    فإن خَرَجَتْ لِغير ضرورة أو حاجَة أَثِمَتْ .

    وقال في قوله تعالى :
    (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
    يُوقِع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين
    اهـ .


    وقال القرطبي في تفسيره (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) :
    قال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرَّغْبَة في الرَّجْعَة .
    اهـ .


    وقال ابن عبد البر
    أجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل مِن بيتها
    . اهـ .

    ويَرى جَمْع مِن أهل العلْم أن للمرأة المطلّقة طلاقا رجعيا أن تتجمّل لزوجها .
    قال سفيان الثوري : لا بأس أن تتشوّف له وتتزين وتُسلّم
    ولا يستأذن عليها ولا يؤذنها ، ويؤذنها بالتنحنح .

    وقال أبو حنيفة :
    لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لِزوجها وتتطيب .


    هذا إذا كانت في العِدّة رجاء أن يُحدِث الله بعد ذلك أمْرا
    وهو المراجعة .

    أما إذا انقضت العِدّة ، فإنها تكون أجنبية عنه
    لا يجوز له أن يرى منها شيئا ، ولا أن يخلو بها .


    والله تعالى أعلم .

    المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
    عضو مكتب الدعوة والإرشاد
    سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها Logom



    [size=21]<>سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها 375326vezfc6pbq4سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها 375326vezfc6pbq4سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها 375326vezfc6pbq4 سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها User.aspx?id=93097&f=salam سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها 375326vezfc6pbq4سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها 375326vezfc6pbq4سؤال عن حدود تعامل المرأة مع طليقها إذا لم تخرج مِن بيتها 375326vezfc6pbq4 <>[/size]
    [/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 8:36 pm