[size=16]
أود أن أستفهم عن وضع المرأة المطلقة في شهور العدة
وهي لا تزال في منزل الزوجية وما هي حدود التعامل بينها وبين مطلقها ؟
هل تحتجب عنه ؟ هل تجب عليه نفقتها ؟
وهل تلزم بأداء أعمال المنزل وشؤونه الخاصة ؟
أرجو أن يكون السؤال واضحاً مع جزيل الشكر
[size=12][size=12] [/size][/size]
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
1 – المطلّقة إما أن تكون مُطلّقة طلاقا رَجعِيًّا
لا تزال في عِدّتها ؛ بحيث يملك الزوج إرجاعها .
وإما أن تكون مُطلّقة طلاقا بائنا .
فالأُولَى
لا يجوز للزوج أن يُخرجها مِن بَيته ، ولا يجوز لها أن تَخْرُج
لقوله تبارك وتعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .
قال البغوي في تفسيره :
(لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ)
أراد به إذا كان المسكن الذي طَلّقها فيه للزوج ، لا يجوز له أن يُخْرِجها منه .
(وَلا يَخْرُجْنَ)
ولا يجوز لها أن تَخْرُج ما لم تنقضِ عِدّتها
فإن خَرَجَتْ لِغير ضرورة أو حاجَة أَثِمَتْ .
وقال في قوله تعالى :
(لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
يُوقِع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين
اهـ .
وقال القرطبي في تفسيره (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) :
قال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرَّغْبَة في الرَّجْعَة .
اهـ .
وقال ابن عبد البر
أجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل مِن بيتها
. اهـ .
ويَرى جَمْع مِن أهل العلْم أن للمرأة المطلّقة طلاقا رجعيا أن تتجمّل لزوجها .
قال سفيان الثوري : لا بأس أن تتشوّف له وتتزين وتُسلّم
ولا يستأذن عليها ولا يؤذنها ، ويؤذنها بالتنحنح .
وقال أبو حنيفة :
لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لِزوجها وتتطيب .
هذا إذا كانت في العِدّة رجاء أن يُحدِث الله بعد ذلك أمْرا
وهو المراجعة .
أما إذا انقضت العِدّة ، فإنها تكون أجنبية عنه
لا يجوز له أن يرى منها شيئا ، ولا أن يخلو بها .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
[/size]أود أن أستفهم عن وضع المرأة المطلقة في شهور العدة
وهي لا تزال في منزل الزوجية وما هي حدود التعامل بينها وبين مطلقها ؟
هل تحتجب عنه ؟ هل تجب عليه نفقتها ؟
وهل تلزم بأداء أعمال المنزل وشؤونه الخاصة ؟
أرجو أن يكون السؤال واضحاً مع جزيل الشكر
[size=12][size=12] [/size][/size]
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
1 – المطلّقة إما أن تكون مُطلّقة طلاقا رَجعِيًّا
لا تزال في عِدّتها ؛ بحيث يملك الزوج إرجاعها .
وإما أن تكون مُطلّقة طلاقا بائنا .
فالأُولَى
لا يجوز للزوج أن يُخرجها مِن بَيته ، ولا يجوز لها أن تَخْرُج
لقوله تبارك وتعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .
قال البغوي في تفسيره :
(لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ)
أراد به إذا كان المسكن الذي طَلّقها فيه للزوج ، لا يجوز له أن يُخْرِجها منه .
(وَلا يَخْرُجْنَ)
ولا يجوز لها أن تَخْرُج ما لم تنقضِ عِدّتها
فإن خَرَجَتْ لِغير ضرورة أو حاجَة أَثِمَتْ .
وقال في قوله تعالى :
(لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
يُوقِع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين
اهـ .
وقال القرطبي في تفسيره (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) :
قال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرَّغْبَة في الرَّجْعَة .
اهـ .
وقال ابن عبد البر
أجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل مِن بيتها
. اهـ .
ويَرى جَمْع مِن أهل العلْم أن للمرأة المطلّقة طلاقا رجعيا أن تتجمّل لزوجها .
قال سفيان الثوري : لا بأس أن تتشوّف له وتتزين وتُسلّم
ولا يستأذن عليها ولا يؤذنها ، ويؤذنها بالتنحنح .
وقال أبو حنيفة :
لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لِزوجها وتتطيب .
هذا إذا كانت في العِدّة رجاء أن يُحدِث الله بعد ذلك أمْرا
وهو المراجعة .
أما إذا انقضت العِدّة ، فإنها تكون أجنبية عنه
لا يجوز له أن يرى منها شيئا ، ولا أن يخلو بها .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم