السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أجمعين
سئل شَيخ الإسْلام ـ رحمه اللّه ـ
عن مسائل يكثر وقوعها،
ويحصل الابتلاء بها،
والضيق والحرج على رأي إمام بعينه. منها:
[مسألة الجماعة للصلاة]
هل هي واجبة أم سنة؟
وإذا قلنا: واجبة،
هل تصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها ؟
الجواب :
وأما الجماعة فقد قيل: إنها سنة.
وقيل: إنها واجبة على الكفاية
ـ وقيل: إنها واجبة على الأعيان.
وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة،
فإن اللّه أمر بها في حال الخوف، ففي حال الأمن أولي،
وآكد. وأيضاً، فقد قال تعالى
{وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ}
[البقرة: 43]
، وهذا أمر بها. وأيضاً،
فقد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم
أن يرخص له أن يصلي في بيته،
فقال: (هل تسمع النداء؟)
قال: نعم. قال: (فأجب).
وفي رواية:
(ما أجد لك رخصة)
. وابن أم مكتوم كان رجلا صالحاً،
وفيه نزل قوله تعالى:
{عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءهُ الْأَعْمَى}
[عبس:1،2]
، وكان من المهاجرين،
ولم يكن من المهاجرين من يتخلف عنها إلا منافق،
فعلم أنه لا رخصة لمؤمن في تركها.
وأيضاً، فقد ثبت عنه في الصحاح أنه قال:
(لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس،
ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب
إلى قوم لا يشهدون الصلاة،
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)
. وفي رواية:
(لولا ما في البيوت من النساء والذرية)
. فبين أنه إنما يمنعه من تحريق المتخلفين عن الجماعة من في البيوت
من النساء والأطفال،
فإن تعذيب أولئك لا يجوز؛
لأنه لا جماعة عليهم.
ومن قال: إن هذا كان في الجمعة،
أو كان لأجل نفاقهم، فقوله ضعيف.
فإن المنافقين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم
يقتلهم لأجل النفاق، بل لا يعاقبهم إلا بذنب ظاهر.
فلولا أن التخلف عن الجماعة ذنب يستحق صاحبه العقاب،
لما عاقبهم.
والحديث قد بين فيه التخلف عن صلاة العشاء والفجر.
وقد تقدم حديث ابن أم مكتوم،
وأنه لم يرخص له في التخلف عن الجماعة.
وأيضاً، فإن الجماعة يترك لها أكثر واجبات الصلاة
في صلاة الخوف وغيرها،
فلولا وجوبها لم يؤمر بترك بعض الواجبات لها؛
لأنه لا يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أجمعين
سئل شَيخ الإسْلام ـ رحمه اللّه ـ
عن مسائل يكثر وقوعها،
ويحصل الابتلاء بها،
والضيق والحرج على رأي إمام بعينه. منها:
[مسألة الجماعة للصلاة]
هل هي واجبة أم سنة؟
وإذا قلنا: واجبة،
هل تصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها ؟
الجواب :
وأما الجماعة فقد قيل: إنها سنة.
وقيل: إنها واجبة على الكفاية
ـ وقيل: إنها واجبة على الأعيان.
وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة،
فإن اللّه أمر بها في حال الخوف، ففي حال الأمن أولي،
وآكد. وأيضاً، فقد قال تعالى
{وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ}
[البقرة: 43]
، وهذا أمر بها. وأيضاً،
فقد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم
أن يرخص له أن يصلي في بيته،
فقال: (هل تسمع النداء؟)
قال: نعم. قال: (فأجب).
وفي رواية:
(ما أجد لك رخصة)
. وابن أم مكتوم كان رجلا صالحاً،
وفيه نزل قوله تعالى:
{عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءهُ الْأَعْمَى}
[عبس:1،2]
، وكان من المهاجرين،
ولم يكن من المهاجرين من يتخلف عنها إلا منافق،
فعلم أنه لا رخصة لمؤمن في تركها.
وأيضاً، فقد ثبت عنه في الصحاح أنه قال:
(لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس،
ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب
إلى قوم لا يشهدون الصلاة،
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)
. وفي رواية:
(لولا ما في البيوت من النساء والذرية)
. فبين أنه إنما يمنعه من تحريق المتخلفين عن الجماعة من في البيوت
من النساء والأطفال،
فإن تعذيب أولئك لا يجوز؛
لأنه لا جماعة عليهم.
ومن قال: إن هذا كان في الجمعة،
أو كان لأجل نفاقهم، فقوله ضعيف.
فإن المنافقين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم
يقتلهم لأجل النفاق، بل لا يعاقبهم إلا بذنب ظاهر.
فلولا أن التخلف عن الجماعة ذنب يستحق صاحبه العقاب،
لما عاقبهم.
والحديث قد بين فيه التخلف عن صلاة العشاء والفجر.
وقد تقدم حديث ابن أم مكتوم،
وأنه لم يرخص له في التخلف عن الجماعة.
وأيضاً، فإن الجماعة يترك لها أكثر واجبات الصلاة
في صلاة الخوف وغيرها،
فلولا وجوبها لم يؤمر بترك بعض الواجبات لها؛
لأنه لا يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب.