الصحيح

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الصحيح

منتدى الصحيح ..لاينشر الا الصحيح..على منهج اهل السنة بأتباع سلفنا الصالح..ونردفيه على الشبهات وعلى اهل الضلال والفرق المختلفة


    بدع ومخالفات في الصلاة ..............

    avatar
    أبو مصعب
    رئيس المنتديات
    رئيس المنتديات


    عدد المساهمات : 506
    نقاط : 1234
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 30/09/2010
    العمر : 44

    بدع ومخالفات في الصلاة .............. Empty بدع ومخالفات في الصلاة ..............

    مُساهمة  أبو مصعب الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 1:08 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    [size=25]الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

    وعلى آله وصحبه أجمعين

    بدع ومخالفات في الصلاة .............. Tr1
    بدع ومخالفات في الصلاة .............. Tl1



    1- ترك الصلاة بالكلية .
    2- تأخير الصلاة عن وقتها .
    3- ترك صلاة الجماعة للرجال القادرين .
    4- عدم الطمأنينة في الصلاة .
    5- عدم الخشوع في الصلاة , وكثرة الحركات .
    6- مسابقة الإمام في الصلاة , أو مخالفته متعمدا .
    7- القيام لإتمام الركعات الفائتة قبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية .
    8- التلفظ بالنية عند الصلاة .
    9- عدم قراءة الفاتحة في الصلاة .
    10- قراءة القرآن في الركوع والسجود .
    11- رفع البصر إلى السماء في الصلاة .
    12- الإقعاء في الصلاة وافتراش الذراعين في السجود .
    13- لبس الثياب الشفافة التي لا تستر العورة .
    14- ترك وضع الخمار على الرأس في الصلاة للمرأة أو ترك ستر القدمين .
    15- المرور بين يدي المصلي الإمام أو المنفرد , وتخطي الرقاب يوم الجمعة .
    16- ترك تكبيرة الإحرام لمن دخل مع الإمام وهو راكع .
    17- عدم متابعة الإمام لمن جاء والإمام جالس أو ساجد .
    18- فعل ما يشغل عن الصلاة .
    19- العبث بالثياب أو الساعة أو غيرها .
    20- تغميض العينين في الصلاة بغير حاجة .
    21- الأكل أو الشرب أو الضحك في الصلاة يبطلها .
    22- رفع الصوت بالقراءة والتشويش على من حوله .
    23- مضايقة المصلين بالمزاحمة .
    24- ترك تسوية الصفوف .
    25- رفع القدمين في السجود .
    26- وضع اليد اليمنى على اليسرى ورفعها إلى النحر .
    27- رفع اليدين عند السجود أو الرفع من السجود .
    28 - استعجال بعض الأئمة بالصلاة , وعدم الطمأنينة .
    29- عدم الاهتمام بالسجود على الأعضاء السبعة .
    30- عدم العناية بمعرفة أحكام الصلاة .
    31-عدم العناية بالفاتحة واللحن فيها في الصلاة .
    32- فرقعة الأصابع .
    33- تشبيك الأصابع في الصلاة وقبلها .
    34- تقديم إمام لصلاة وهو ليس بأهل لذلك .
    35- اللحن في قراءة القرآن الكريم :
    36- صلاة بعض الرجال خلف النساء في الحرم المكي .
    37- قدوم النساء للمسجد وهن بالزينة والطيب .


    بدع ومخالفات في الصلاة .............. Br1
    بدع ومخالفات في الصلاة .............. Bl1

    - ترك الصلاة بالكلية :
    وذلك كفر . . - أعاذنا الله وإخواننا من ذلك - ,

    وقد دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة .

    قال تعالى :

    { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين }
    وقال تعالى :
    { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين }
    الآيات , وغير ذلك .

    ومن السنة : حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال :

    e]بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ]
    رواه مسلم في "الصحيح" .

    وروى أصحاب السنن عن بريدة بن الحصيب

    عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال:
    e]العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ]
    رواه أحمد وغيره, وهو حديث صحيح .

    وأما الإجماع : فقد قال عبد الله بن شقيق - رضي الله عنه - :

    [ كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال
    تركه كفر إلا الصلاة ]
    رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح .

    2- تأخير الصلاة عن وقتها :
    وذلك مخالفة لقول الله تعالى :

    { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا }
    والموقوت : المقدر بالمواقيت ,
    فتأخيرها عن الوقت الذي فرضت فيه دون عذر : كبيرة . والله المستعان .

    وعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

    [ تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس
    , حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ,
    قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ]
    رواه مسلم

    فإذا كانت تلك صلاة المنافق ,

    فكيف هي صلاة من يؤخرها حتى يخرج الوقت كله دون عذر؟

    3- ترك صلاة الجماعة للرجال القادرين إما دائما أو بعض الأوقات :
    فالصلاة مأمور أن تقام في الجماعات في المساجد ,

    والجماعة واجبة ,
    إلا لمن كان له عذر شرعي يبيح له التخلف ,
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    e]من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ]
    رواه ابن ماجه وغيره , بإسناد قوي ,
    وقال الحافظ ابن حجر : وإسناده على شرط مسلم .

    وقال تعالى : { واركعوا مع الراكعين }
    وفي الحديث المتفق عليه :

    e]ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ]

    4- عدم الطمأنينة في الصلاة :
    وهذا مما عمت به الجهالة , وهو معصية ظاهرة ;

    لأن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها ,
    وحديث المسيء صلاته ظاهر الدلالة على ذلك ,
    ومعنى الطمأنينة : أن يطمئن المصلي في ركوعه واعتداله وسجوده
    وجلوسه بين السجدتين ,
    بأن يلبث حتى تأخذ عظامه محلها ,
    ولا يتعجل بالانتقال من ركن حتى يطمئن وتأخذ كل فقرة منه موضعها ,
    والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمتعجل المسيء صلاته لمَّا لم يطمئن : ] ارجع فصل فإنك لم تصل ]
    وفي حديث رفاعة في قصة المسيء :
    [ ثم يكبر ويركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ,
    ثم يقول : سمع الله لمن حمده ,
    ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه ] .

    5- عدم الخشوع في الصلاة , وكثرة الحركات :
    والخشوع معنى في القلب ,

    ويكون بسكون الجوارح والخضوع لله, وقد امتدح الله عباده بقوله :
    { والذين هم في صلاتهم خاشعون }
    والأنبياء بقوله :
    { إنهم كانوا يسارعون في الخيرات
    ويدعوننا رغبا ورهبا
    وكانوا لنا خاشعين }
    فينبغي للعبد أن تسكن جوارحه ,

    ويخشع قلبه حتى يتم له أجر صلاته ,
    فعن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال :
    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول :
    [ إن الرجل لينصرف وما كتب له
    إلا عشر صلاته ,
    تسعها, ثمنها , سبعها , سدسها , خمسها , ربعها , ثلثها , نصفها ]

    رواه أبو داود والنسائي , وغيرهما , وهو حديث صحيح ,
    وسبب نقص أجرها إخلال المصلي بالخشوع في القلب
    والأطراف من اليدين ونحوهما .


    6- مسابقة الإمام في الصلاة , أو مخالفته متعمدا :
    هذا مبطل للصلاة أو الركعة , فمن ركع قبل إمامه بطلت ركعته ,

    إلا إن أتى بالركوع بعده , وكذلك غيره من أركان الصلاة ,
    فالواجب على المصلي متابعة إمامه والائتمام به ,
    فلا يسبقه ولا يتخلف عنه بركن أو أكثر ,
    وذلك لما روى أبو داود , وغيره ,
    بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
    [ إنما جعل الإمام ليؤتم به : فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ,
    وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع . . . ]
    الحديث , وأصله في "الصحيحين" ,
    وللبخاري مثله عن أنس , والناسي والجاهل يعفى عنهما .


    7- القيام لإتمام الركعات الفائتة قبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية :
    وذلك لما روى مسلم في "صحيحه"

    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
    e]لا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا الانصراف ]
    قال العلماء : معنى الانصراف التسليم ,

    وسمي انصرافا لأنه يسوغ للمصلي الانصراف بعده ,
    وهو إنما ينصرف بعد التسليمة الثانية .

    والمسبوق ينتظر حتى يكمل الإمام صلاته ثم يقوم يكمل ويقضي ما فاته ,

    والله أعلم .


    8- التلفظ بالنية عند الصلاة :
    وذلك بدعة , وقد تقدمت الأدلة على تحريم البدع ,

    والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بنية للصلاة أبدا .
    قال ابن القيم - رحمه الله - في "زاد المعاد"
    أو "الهدي النبوي":

    كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر ,

    ولم يقل شيئا قبلها , ولا تلفظ بنية البتة ,
    ولا قال : أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ,
    ولا قال : أداء ولا قضاء , ولا فرض الوقت ,
    وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف
    ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة ,
    بل ولا عن أحد من أصحابه , ولا استحسنه أحد من التابعين ,
    ولا الأئمة الأربعة)
    انتهى كلامه .


    9- عدم قراءة الفاتحة في الصلاة :
    فقراءة الفاتحة ركن ,

    ولا تصح صلاة من لم يقرأ بالفاتحة ,
    وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
    [ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج
    - ثلاثا - غير تمام ]
    رواه مسلم عن أبي هريرة .

    وفي "الصحيحين" من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -

    مرفوعا :
    e]لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ]
    وفي لفظ آخر عن عبادة :
    [ لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا : نعم ,
    قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ]
    رواه أحمد , وأبو داود, والترمذي , وابن حبان .
    وهذا يدل على وجوبها على المأموم .

    وفي قراءة الفاتحة للمأموم إما مطلقا أو في الجهرية خلاف معروف قديم ,

    هل تجب؟ أم تسقط؟

    جماهير العلماء على سقوطها ,

    لكن الإتيان بها وقراءتها أبرأ للذمة وأحوط للدين ,
    وأكثر القائلين بسقوطها يقولون باستحباب قراءتها .

    10- قراءة القرآن في الركوع والسجود :
    وذلك منهي عنه , لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما -

    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
    e]ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ]
    الحديث رواه مسلم . وعن علي - رضي الله عنه - قال :
    e]نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ]
    رواه مسلم , وغيره .

    11- رفع البصر إلى السماء في الصلاة ,

    أو صرف البصر يمينا أو شمالا من غير حاجة:
    أما رفع البصر فقد نهي عنه وتوعد عليه , فقد روى جابر بن سمرة -

    رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    [ لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء
    في الصلاة أو لا ترجع إليهم ]
    رواه مسلم .

    وأما الالتفات من غير حاجة فهو منقص لصلاة العبد

    إذا لم يكن كاملا بجسمه إلى جهة أخرى ,
    فإن كان فتبطل به الصلاة , فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت :
    [ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟
    فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ]
    رواه البخاري . وللترمذي وصححه :
    e]إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة ]
    الحديث . .

    وفي الالتفات أحاديث أخرى .


    12- الإقعاء في الصلاة وافتراش الذراعين في السجود :
    فالإقعاء منهي عنه , لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال :

    [ نهاني خليلي عن ثلاث : نهاني عن نقرة كنقرة الديك ,
    وإقعاء كإقعاء الكلب, والتفات كالتفات الثعلب ]
    رواه أحمد وغيره , وحسن إسناده المنذري والهيثمي .

    ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

    أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ,
    مختصر من حديث رواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - ,
    وعند الترمذي وأحمد وغيرهما عن جابر -
    رضي الله عنه - مرفوعا :
    [ إذا سجد أحدكم فليعتدل,
    ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ]

    13- لبس الثياب الشفافة التي لا تستر العورة :
    وذلك مبطل للصلاة , لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة,

    وحد عورة الرجل - على الصحيح - من السرة إلى الركبة ,
    وكذلك يجب عليه ستر العاتقين أو أحدهما ,
    لقول الله تعالى :
    { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد }
    ويجزئ بثوب واحد يستر العورة , لما روى عمر بن أبي سلمة -
    رضي الله عنه - [ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
    يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة , قد ألقى طرفيه على نفسه ]
    متفق عليه

    قال ابن قدامة :

    (والواجب الستر بما يستر لون البشرة ,
    فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه ,
    فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه ,
    لأن الستر لا يحصل بذلك)
    انتهى كلامه - رحمه الله - .

    14- ترك وضع الخمار على الرأس في الصلاة للمرأة

    أو ترك ستر القدمين :
    فعورة المرأة في الصلاة جميع جسمها إلا وجهها ,

    ولا حرج عليها إن غطت وجهها لمرور الرجال ونحوه ,
    فيجب عليها لبس الخمار , وهو ما يستر الرأس والصدر ,
    لقوله صلى الله عليه وسلم : [ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ]
    رواه أحمد , وأصحاب السنن إلا النسائي ,
    وصححه ابن خزيمة وغيره .

    ويجب ستر ظهور القدمين لحديث :

    "المرأة عورة"
    , رواه الترمذي بإسناد صحيح . وفي معناه ما رواه مالك ,
    وأبو داود , وغيرهما , عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه ,
    أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ,
    ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت :
    "تصلي في الخمار والدرع السابغ
    إذا غيب ظهور قدميها"
    . وفي معناه حديث أم سلمة :
    "يرخينه ذراعا" .

    15- المرور بين يدي المصلي الإمام أو المنفرد ,

    وتخطي الرقاب يوم الجمعة :
    فعلى المار بين المصلي وسترته إثم ,

    فإن لم يكن له سترة فله إلى موضع سجوده ,
    وللمار أن يمر فيما وراء ذلك ,
    لما روى البخاري ومسلم عن أبي جهيم بن الحارث - رضي الله عنه -
    قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

    [
    لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم

    لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ]
    والمتخطي للرقاب يوم الجمعة مؤذ للناس من تأخره عن الصلاة,

    لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم للمتخطي :
    ] اجلس فقد آذيت وآنيت ]
    رواه أحمد وغيره والتخطي منهي عنه ,
    فيجلس الداخل إلى المسجد حيث ينتهي به المكان ,
    إلا أن يرى فرجة متحققة فله أن يذهب إليها .

    16- ترك تكبيرة الإحرام لمن دخل مع الإمام وهو راكع :
    وهذا غلط , وذلك أن تكبيرة الإحرام ركن ,

    فواجب الإتيان بها والمصلي واقف ,
    ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام في الركوع ,
    وتجزؤه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع ,
    والتكبير للإحرام ثم للركوع أتم وأحوط ,
    وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال :
    [ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة
    يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ]

    17- عدم متابعة الإمام لمن جاء والإمام جالس أو ساجد :
    فالأفضل والآكد على من دخل المسجد أن يلحق بإمامه على أي وضع كان : ساجدا أو غيره ,

    لما روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح ,
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
    : e]إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ]
    وتأخر المصلي عن السجود حرمان له من عبادة يحبها الله ,
    وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا :
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    e]إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ]
    رواه الترمذي بإسناد ضعيف ,
    لكنه في معنى الحديث قبله , وتقويه رواية أبي داود عن معاذ -
    رضي الله عنه - :
    [ لا أراه على حال إلا كنت عليها ,
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    إن معاذا قد سن لكم سنة , كذلك فافعلوا ]

    18- فعل ما يشغل عن الصلاة :
    وهو دليل إيثار الدنيا على الآخرة ,

    وطاعة الهوى والانشغال عن طاعة الله , واللهو عن ذكر الله ,
    وذلك خسار ووبال على صاحبه ,
    قال تعالى:
    { يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
    ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون }
    وقال مادحا المؤمنين :
    { رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة }
    الآية .
    وفعل أي عمل يشغل عن الصلاة أو يؤدي إلى التكاسل عنها ,
    كالسهر ونحو ذلك لا يجوز ;
    لأن وسائل المحرمات محرمة ,
    والله الهادي إلى سواء السبيل .

    19- العبث بالثياب أو الساعة أو غيرها:
    وهذا العمل مناف للخشوع ,

    وقد تقدمت أدلة للخشوع في المسألة "5"
    , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة لمنافاته حال الخشوع , فقال :
    e]إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه ]
    رواه أحمد , وأصحاب السنن بإسناد صحيح .

    وقد يزيد العبث حتى يكون حركة كثيرة مخرجة للصلاة

    عن هيئتها فتبطل الصلاة .

    20- تغميض العينين في الصلاة بغير حاجة :
    وهذا مكروه , قال ابن القيم - رحمه الله -:

    لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة .
    قال : وقد اختلف الفقهاء في كراهته ,
    فكرهه الإمام أحمد وغيره , وقالوا : هو فعل اليهود,
    وأباحه جماعة ولم يكرهوه ,
    وقالوا: قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة
    وسرها ومقصودها .
    والصواب أن يقال:
    إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل ,

    إن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق
    أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا ,
    والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده
    من القول بالكراهة والله أعلم)
    انتهى كلام ابن القيم -
    رحمه الله - .

    21- الأكل أو الشرب أو الضحك في الصلاة يبطلها :
    أما الأكل والشرب فبالإجماع في الفرض
    قال ابن المنذر:

    (أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب,
    وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل
    أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة)
    . ونقل ابن المنذر الإجماع أيضا على بطلان الصلاة بالضحك .

    22- رفع الصوت بالقراءة والتشويش على من حوله :
    والمستحب أن يسمع نفسه ,

    وليس له أن يجهر جهرا يؤذي تاليا للقرآن أو مصليا .
    وقد أخرج البخاري ومسلم , عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -
    [ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه
    بسبح اسم ربك الأعلى ;
    فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟
    .فقال رجل : أنا .فقال : قد ظننت أن بعضكم خالجنيها ]
    قال العلماء : معنى هذا الكلام الإنكار عليه .قال ابن تيمية - رحمه الله -:

    (من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن يجهر جهرا
    يشغلهم به ,
    فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه
    وهم يصلون من السحر , فقال :
    e]أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ]
    انتهى كلامه - رحمه الله - .

    23- مضايقة المصلين بالمزاحمة :
    وذلك من الإيذاء المنهي عنه ,

    وعلى المصلي أن يكون مكانه حيث ينتهي به المكان ,
    إلا إن رأى فرجة يمكنه المشي إليها يسيرا فلا حرج,
    وأما الإيذاء خاصة يوم الجمعة فهذا من جملة المنهيات ,
    وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتخطى الصفوف:
    ] اجلس فقد آذيت وآنيت ]

    24- ترك تسوية الصفوف :
    والله أمر بإقامة الصلاة

    { وأقيموا الصلاة }
    وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
    e]سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ]
    أخرجه البخاري, ومسلم , عن أنس .
    وروى البخاري عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -
    e]لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ]
    وجاء الأمر بتسوية الصفوف والحث عليه في أحاديث عدة .

    25- رفع القدمين في السجود :
    وهذا خلاف المأمور به , لما ثبت في "الصحيحين" عن ابن عباس -

    رضي الله عنهما - :
    [ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء
    ولا يكف شعرا ولا ثوبا : الجبهة واليدين والركبتين والرجلين ]
    فالمصلي مأمور بالسجود على الرجلين ,
    وصورة ذلك الكاملة أن يجعل أصابع رجليه متجهة إلى القبلة .
    وحد الإجزاء : أن يضع جزءا من كل قدم على الأرض ,

    فإن رفع إحداهما لم يصح سجوده إن استغرق الرفع مدة سجوده .

    26- وضع اليد اليمنى على اليسرى ورفعها إلى النحر:

    وهذا خلاف السنة ;

    لأن النبي صلى الله عليه وسلم
    كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ,
    وهو حديث حسن مروي من طرق ضعاف يشد بعضها بعضا ,
    وتحصل السنة بوضعها على وسط الصدر ,
    أو أدناه عند القلب ; لأن القلب في الصدر , لقول الله تعالى :
    { ولكن تعمى القلوب التي في الصدور }
    أما رفع اليدين إلى النحر فخطأ وخلاف السنة .

    والمروي عن علي - رضي الله عنه - في تفسير
    { فصل لربك وانحر }
    ضعيف لا يحتج به .

    27- رفع اليدين عند السجود أو الرفع من السجود :
    وهذا خلاف السنة المشهورة التي نقلها أكثر الصحابة الذين رووا

    مواضع الرفع .
    والذي ينبغي التزام السنة المعروفة إلا في خلوة من طالب علم
    فله العمل بما ترجح لديه من السنن التي خالفها عامة العلماء,
    أما أمام الناس فيعمل بالمشهور ,
    وفي مشاهير السنن التي عليها جماعة العلماء الكفاية والشفاء .

    ومواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة : عند تكبيرة الإحرام ,

    وعند الركوع , وبعد الرفع منه , وبعد القيام إلى الركعة الثالثة .
    كما روى الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنهما -
    أن النبي صلى الله عليه وسلم :
    [ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة , وإذا كبر للركوع ,
    وإذا رفع رأسه من الركوع ]
    وفي رواية للبخاري :
    ] ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود ]
    ولمسلم :
    e]ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ]
    وعن نافع أن ابن عمر إذا قام من الركعتين رفع يديه ,
    ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ,
    رواه البخاري وغيره ,
    وقد صح الرفع في المواضع الأربعة في غير ما حديث .

    28- استعجال بعض الأئمة بالصلاة ,

    وعدم الطمأنينة ,
    وعدم تمكين المأموم من الطمأنينة بالصلاة وقراءة الفاتحة ,
    خاصة في الركعات الأخيرة: الإمام مسئول عن حسن صلاته ;
    لأنه مقتدى به , وعليه تحري السنة , والطمأنينة ركن ,
    وهي في حق الإمام آكد ;
    لأنه متبوع مقتدى به,
    وكذلك قراءة الفاتحة ركن فيجب أن يمكِّن المأموم من قراءتها , وقد تقدمت أدلة ركنية الطمأنينة وقراءة الفاتحة .

    29- عدم الاهتمام بالسجود على الأعضاء السبعة

    (الجبهة مع الأنف, وبطون اليدين والركبتين وأطراف القدمين):
    فعن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه -
    أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
    [ إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب :
    وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ]
    رواه مسلم عزاه له المجد في "المنتقى" , والمزي ,
    ورواه غيره . وعن ابن عباس - رضي الله عنه -
    قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم :
    [ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة -
    وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين والقدمين ]
    متفق عليه ومن الناس من لا يمكِّن جبهته وأنفه من الأرض حين السجود ,
    أو يرفع رجليه أو لا يمكِّن بطون اليدين ,
    وكل هذا مخالف للمأمور به .

    30- عدم العناية بمعرفة أحكام الصلاة :
    وهذا خلاف ما ينبغي للمسلم ,

    فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية , والله أمر بإقامتها
    { وأقم الصلاة }
    في آيات قد تبلغ السبعين أو تزيد ,
    ولا تمكن إقامتها إلا بمعرفة أحكامها ,
    ومعرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ,
    والذي لا يسع جهله من أحكام الصلاة معرفة شروطها وأركانها
    وواجباتها وأحكام الاقتداءوالسهو ونحو ذلك فمعرفة هذه الأحكام فرض , والإخلال بتعلمها قد يجعلالمسلم غافلا عن مبطلات صلاته ومفسداتها ,
    والله الهادي والموفق .

    31 , 32 , 33 , 34- عدم العناية بالفاتحة واللحن فيها ,

    مثل : كسر اللام في العالمين ,
    فتح همزة إهدنا , ضم التاء في أنعمت , ونحو ذلك:
    وهذا وأشباهه من اللحن المخل الذي يجب تجنبه ,
    ولا يمكن فاعله من الإمامة ,
    إذ منه ما هو محيل للمعنى كضم تاء أنعمت ,
    وذلك مفسد للصلاة .

    35- فرقعة الأصابع :
    وذلك من مكروهات الصلاة المنهي عنها ,

    أما الفرقعة فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن شعبة مولى ابن عباس , قال : صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي ,
    فلما قضيت الصلاة قال : لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟
    وقد روي النهي عن الفرقعة مرفوعا من حديث علي عند ابن ماجه
    لكنه ضعيف غير منجبر .

    36- تشبيك الأصابع في الصلاة وقبلها :
    وهو من المكروهات , وعن كعب بن عجرة قال :

    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
    [ إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة
    فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة ]
    رواه أحمد , وأبو داود , والترمذي , وفي إسناده اختلاف ,
    وروى الدارمي , والحاكم , وغيرهما عن أبي هريرة , مرفوعا:
    [ إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد
    كان في صلاة حتى يرجع ,
    فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه ]
    وظاهر إسناده الصحة .
    وفي التشبيك أحاديث أخرى يعضد بعضها بعضا .

    37- تقديم إمام لصلاة وهو ليس بأهل لذلك وفيهم من هو خير منه :
    وذلك مخالف لمقصود الإمامة , وهو الاقتداء ,

    فالإمام ينبغي أن يكون فقيها قارئا , لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
    [ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . . ]
    رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - .

    وقد قرر أهل العلم أنه لا يقدم للإمامة من لا يجيد القراءة ,

    أو من عليه ظاهرا معصية , أو ليس بمحمود السيرة , أو المبتدع ,
    أو الفاسق ونحوهم فلا يقدمون , وإن قدموا فصلاتهم
    - أي : المأمومين - صحيحة .

    38- اللحن في قراءة القرآن الكريم :
    وهو من النقص الظاهر , وحق القرآن أن يتلى سالما من اللحن,

    ويجاهد المسلم نفسه على تجويد تلاوته وتحسينها , قال تعالى :
    { ورتل القرآن ترتيلا }
    وقال :
    { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه }
    ومعنى ذلك : تلاوته كما يستحق من الإعراب ,
    والتبيين وتجنب اللحن , وفي ذلك فضل لمن خلص قصده ,
    كما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت :
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    [ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ,
    والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ]
    متفق عليه

    39- صلاة بعض الرجال خلف النساء في الحرم المكي :
    أو في غير الحرم , وذلك مكروه من مكروهات الصلاة ;

    لأن السنة قضت بأن صفوف النساء خلف صفوف الرجال ,
    وصلاة الرجل خلف المرأة قد تذهب بخشوعه وتخل بصلاته
    لما يتخلل ذلك من النظر ونحوه ,
    فالذي ينبغي أن لا يصف رجل خلف النساء مطلقا ,
    ولا كراهة مع حاجة كفوات عيد أو جمعة أو جماعة ,
    ونحو ذلك .
    قال طائفة من أهل العلم : يستثنى الحرم المكي .

    وبه يقول الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - .

    40 - قدوم النساء للمسجد وهن بالزينة والطيب :
    وهذا من المنكرات الظاهرة المشاهدة في رمضان وغيره ,

    فالمرأة إنما قدمت للصلاة وعبادة المولى ,
    لا لإظهار الزينة والملابس ,
    وربما نظرها رجال فأثمت فنقص لها الثواب بسبب عملها .
    وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
    [ أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة ]
    رواه مسلم وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح ,
    عن أبي هريرة , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال :
    e]لا تمنعوا إماء الله مساجد الله , وليخرجن تفلات ]
    ومعنى تفلات :
    غير متزينات ولا متطيبات


    بدع ومخالفات في الصلاة .............. Moffeq
    بدع ومخالفات في الصلاة .............. Salam_red[/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:32 pm