الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أجمعين
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى"،
وفي رواية:
"اعْفُوا اللِّحَى وَقُصُّوا الشَّارِبْ، وَخَالِفُوا اليَهُودَ والنَّصَارَى".
أخرجه أحمد (2/16 ، رقم 4654) ، ومسلم (1/222 ، رقم 259) ،
والترمذي (5/95 ، رقم 2763) وقال : صحيح. والنسائي (1/16 ، رقم 15).
وأخرجه أيضًا : أبو عوانة (1/161 ، رقم 466).
قال العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله:
اللحية كرامة من الله للرجل،
وجعلها الله ميزة له عن النساء،
وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم،
فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء،
فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها
ولا يحلق العارضين مع الخدين؛
لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن،
فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية،
وهكذا الذي تحت الشفة السفلى داخل في اللحية
فلا يجوز له قصها ولا حلقها،
بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال:
((خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)) ،
وقال عليه الصلاة والسلام:
((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))
وفي لفظ: ((وفروا اللحى)) و ((أوفوا اللحى))،
فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها،
هذا هو الواجب على المسلم، فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه،
أو الكفرة أو العصاة؛
بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال
ووجوه الرجال،
وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها
ويطيلون السبالات وهي الشوارب،
فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى،
هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان.
المصدر: موقع الشيخ، اضغط هنا.
* * * * *
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ
عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ
كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ:
أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ:
"إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ"
وفي رواية لمسلم: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ،
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ: الزُّورَ.
أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء ، باب 54) ، ومسلم (كتاب اللباس والزينة) ،
وأبو داود (كتاب الترجل ، باب 5) ، والترمذي (الأدب ، باب 32) ،
والنسائي (الزينة ، باب 66) ، ومالك (الشعر ، رقم 2) ، وأحمد (ج4 ، ص 98).
حرسي: حارس. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين:
تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات لا يجوز،
سواء جمع الشعر أعلى الرأس أو بجانبه؛ بحيث يصبح كأنه رأسان،
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك
حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة،
والبخت نوع من الإبل له سنامان.
أما الشرائط التي لا تكبر حكم الرأس،
ويحتاج إليها لإصلاح الشعر؛
فلا بأس بها عند بعض العلماء.
انتهى كلامه رحمه الله،
ويدخل في هذا وصل المرأة شعرها بشعر آخر بغرض إطالته
ويدخل فيه ما يسمى بـ "الباروكة" للرجا ل والنساء.
وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتوى طويلة:
أن تحريم ذلك من وجوه أربعة:
أحدها: أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني: أنه زور وخداع،
الثالث: أنه تَشَبُّه باليهود،
الرابع: أنه من موجبات العذاب والهلاك
.اضغط هنا للفتوى كاملة في موقع الشيخ.
من موقع بلغوا عنى ولو اية بتصرف يسير
ومن عنده اى شىء موجود
بالسنة لمخالفة اليهود فاليأتى به مشكورا
وعلى آله وصحبه أجمعين
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى"،
وفي رواية:
"اعْفُوا اللِّحَى وَقُصُّوا الشَّارِبْ، وَخَالِفُوا اليَهُودَ والنَّصَارَى".
أخرجه أحمد (2/16 ، رقم 4654) ، ومسلم (1/222 ، رقم 259) ،
والترمذي (5/95 ، رقم 2763) وقال : صحيح. والنسائي (1/16 ، رقم 15).
وأخرجه أيضًا : أبو عوانة (1/161 ، رقم 466).
قال العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله:
اللحية كرامة من الله للرجل،
وجعلها الله ميزة له عن النساء،
وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم،
فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء،
فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها
ولا يحلق العارضين مع الخدين؛
لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن،
فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية،
وهكذا الذي تحت الشفة السفلى داخل في اللحية
فلا يجوز له قصها ولا حلقها،
بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال:
((خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)) ،
وقال عليه الصلاة والسلام:
((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))
وفي لفظ: ((وفروا اللحى)) و ((أوفوا اللحى))،
فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها،
هذا هو الواجب على المسلم، فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه،
أو الكفرة أو العصاة؛
بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال
ووجوه الرجال،
وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها
ويطيلون السبالات وهي الشوارب،
فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى،
هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان.
المصدر: موقع الشيخ، اضغط هنا.
* * * * *
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ
عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ
كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ:
أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ:
"إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ"
وفي رواية لمسلم: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ،
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ: الزُّورَ.
أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء ، باب 54) ، ومسلم (كتاب اللباس والزينة) ،
وأبو داود (كتاب الترجل ، باب 5) ، والترمذي (الأدب ، باب 32) ،
والنسائي (الزينة ، باب 66) ، ومالك (الشعر ، رقم 2) ، وأحمد (ج4 ، ص 98).
حرسي: حارس. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين:
تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات لا يجوز،
سواء جمع الشعر أعلى الرأس أو بجانبه؛ بحيث يصبح كأنه رأسان،
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك
حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة،
والبخت نوع من الإبل له سنامان.
أما الشرائط التي لا تكبر حكم الرأس،
ويحتاج إليها لإصلاح الشعر؛
فلا بأس بها عند بعض العلماء.
انتهى كلامه رحمه الله،
ويدخل في هذا وصل المرأة شعرها بشعر آخر بغرض إطالته
ويدخل فيه ما يسمى بـ "الباروكة" للرجا ل والنساء.
وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتوى طويلة:
أن تحريم ذلك من وجوه أربعة:
أحدها: أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني: أنه زور وخداع،
الثالث: أنه تَشَبُّه باليهود،
الرابع: أنه من موجبات العذاب والهلاك
.اضغط هنا للفتوى كاملة في موقع الشيخ.
من موقع بلغوا عنى ولو اية بتصرف يسير
ومن عنده اى شىء موجود
بالسنة لمخالفة اليهود فاليأتى به مشكورا